المادة 10
يتولى وزير الصناعة والطاقة ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة ويساعدها في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه يضمن، بالتشاور مع السلطات المؤهلة، التمثيل في الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المرتبطة بمجال عمله، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقة الدولية التي تسندها اليه السلطة المختصة يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويتولى فيما يخص وزارته تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.