مرسوم تنفيذي رقم 94-270
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-270 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية
المادة 7
يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة بقرار وزاري مشترك بين وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.