مرسوم تنفيذي رقم 94-270
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-270 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية
المادة 6
يحدد وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة بقرار، التنظيم الداخلي للهياكل في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة.
ويحدد عدد المكلفين بالدراسات لدى كل رئيس دراسات من اثنين ) 02 ) الى أربعة ( 04 ) كما يحدد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية من اثنين ( 02 ) الى أربعة ( 4 )