مرسوم تنفيذي رقم 94-270
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-270 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية
المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- خمسة ( 5 ) ملحقين بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتية :
- قسم التقويم وإعادة الهيكلة قسم إعادة الانتشار الصناعي والتنمية
- قسم المساهمة والتمويل، مديرية الادارة العامة.