المادة 9
يتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، في ميدان التعاون الجهوي والدولي، ما يأتي :
- يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه.
يتولى بالتشاور مع السلطات المؤهلة التمثيل لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل المتعلقة بصلاحياته يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويضمن فيما يخص وزارته تطبيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يقوم بأية مهمة أخرى ذات علاقة دولية تسندها له السلطة المختصة يتصور وينفذ السياسات الرامية الى تشجيع الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين والمتعاملين الأجانب.