مرسوم تنفيذي رقم 94-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة
المادة 4
يقترح وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، بالاتصال مع الوزارات المعنية وصناديق المساهمة، على الجمعية العامة للصناديق كل إجراء تطهيري أو تنظيمي يساعد على تحقيق الأهداف في مجال إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة...