مرسوم تنفيذي رقم 94-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 5
المادة 3
يمارس وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة كل المهام والصلاحيات المرتبطة بمساهمة الدولة، في إطار سياسة إعادة الهيكلة الصناعية، مع مراعاة الصلاحيات التي يخولها التشريع والتنظيم المعمول بهما لوزارة المالية.