مرسوم تنفيذي رقم 94-269 · ج.ر عدد 58 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.