مرسوم تنفيذي رقم 94-269
· ج.ر عدد 58 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة
المادة 12
يسهر وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة على حسن سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته.
ويبادر باقتراح أي هيئة تشاورية وأية أجهزة أو هياكل أخرى من شأنها أن تسمح بحسن التكفل بالمهام المسندة إليه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يقترح القوانين الأساسية والتدابير التي تضفي انسجام الأجهزة التابعة لمجال اختصاصه ويقترح كذلك الصيغ الملائمة أكثر للتكفل بمهام القوة العمومية والمرفق العام.