المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 ) ديوان الوزير، ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
– رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة
(6) ملحقين بالديوان.
2 ) الهياكل الآتية :
مديرية التعليم الأساسي،
- مديرية التعليم الثانوي العام مديرية التعليم الثانوي التقني
- مديرية التكوين مديرية التقويم والتوجيه والاتصال مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، مديرية التخطيط، مديرية المستخدمين
- مديرية المالية والوسائل،
- مديرية الدراسات القانونية والتعاون.