المادة 5
يتولى وزير التربية الوطنية أي عمل يرمي إلى تحسين تأهيل المعلمين وموظفي التأطير التربوي والإداري ومردودهم.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي يمكن من رفع مستوى توظيف المعلمين ينظم العمليات الرامية إلى دعم التكوين التربوي الأولي للمعلمين يطور برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف المخصصة لمستخدمي التعليم والتأطير، يشجع رفع شأن عمليات التكوين وتحسين المستوى بإدراجها في تسيير الحياة المهنية،
- يشارك في تكوين مستخدمي التعليم التحضيري والتعليم المكيف وتحسين مستواهم.