المادة 15
يضطلع وزير التربية الوطنية بما يأتي :
يشارك في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف التي لها صلة بالأنشطة المرتبطة بمجال اختصاصه ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية بشأنها، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويتخذ، فيما يخص وزارته التدابير الضرورية لتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يتولى بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في أعمال الهيئات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان التربية والتكوين،
- يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تندرج في اطار صلاحياته يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية، يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة.