مرسوم تنفيذي رقم 94-264
· ج.ر عدد 57 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-264 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن 4
المادة 9
يحدد عدد المستخدمين الضروري لسير الهياكل والأجهزة بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.