مرسوم تنفيذي رقم 94-264
· ج.ر عدد 57 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-264 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. الموافق 6 سبتمبر سنة 1994، يتضمن 4
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة المجاهدين الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 ) ديوان الوزير، ويتكون من :
- مدير الديوان، يساعده مدير للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
- رئيس الديوان أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان.
2 ) الهياكل الآتية :
مديرية المعاشات مديرية التراث التاريخي والثقافي، مديرية النشاط الاجتماعي مديرية الاعلام الآلي والبطاقية والرقابة مديرية ادارة الوسائل.