المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1- الديوان، ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال.
- رئيس الديوان :
سبعة ( 7 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
مديرية التعليم
- مديرية تنسيق البحث مديرية الدراسات العليا والبحث الجامعي، مديرية البحث القطاعي المشترك والتحسين مديرية التنمية والتخطيط ، مديرية الموظفين مديرية المالية والوسائل .
مديرية التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف
- مديرية التبادل والتعاون مديرية الخدمات الاجتماعية الجامعية والعلاقات بالجمعيات الطلابية.