مرسوم تنفيذي رقم 94-261
· ج.ر عدد 55 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-261 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 8
المادة 14
يحدد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.