مرسوم تنفيذي رقم 94-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم المعمول به.