الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يعين الوزير الوصي بقرار لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، أعضاء مجلس التوجيه حسب كفاءاتهم بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها .
ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.
ينتخب ممثلو الأساتذة الدائمون وممثلو المستخدمين الإداريين والتقنيين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة ( 1 ) واحدة قابلة للتجديد.