الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثاني — المدير
المادة 14
يتولى المدير تسيير المركز، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز يلتزم بالنفقات ويأذن بصرفها في حدود اعتمادات المركز 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس التوجيه بعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، يتولى الكتابة.