مرسوم تنفيذي رقم 94-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة. 3
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه، ضمن إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمركز،
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وعمله، مشروع ميزانية المركز وحسابات تسييره إبرام الصفقات مشاريع توسيع المركز أو تهيئته، قبول الهبات والوصايا واستعمالها، اقتناء الأملاك المنقولة ونقل ملكيتها وعقود الايجار التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المركز.