مرسوم تنفيذي رقم 94-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المعهد أو بطلب ثلثي (2/3 ) أعضائه.
ويرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية.