الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالسياحة من :
ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل الولاية الموجود فيها مقر المعهد، ممثل ينتخبه الأساتذة الدائمون ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل ينتخبه الطلبة.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرأه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.