الفصل الأول — التسمية - الهدف المقر
المادة 3
يتولى المعهد، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، على الخصوص ما يأتي : 16 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية تكوين التقنيين السامين في مختلف مهن السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- تحسين مستوى المستخدمين التقنيين المتخرجين من قطاع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المستمر، تعميم التقنيات الجديدة المرتبطة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية عن طريق جميع وسائل الدعم الملائمة.