مرسوم تنفيذي رقم 94-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الثالث — المجلس التربوي
المادة 19
يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار عدد الشعب وتوزيع الأعداد عليها ونظام الدراسات وكيفيات عمل المجلس التربوي.