مرسوم تنفيذي رقم 94-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية 22
الفصل الثاني — التنظيم العمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
تسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية، للمصادقة عليها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية