الفصل الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 4
تخول المدرسة ما يأتي :
تبرم عقود واتفاقيات الدراسة والاستشارة المرتبطتين بمجال نشاطها مع أية مؤسسة أو إدارة
- تعد اتفاقيات التعاون مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
- تشارك في اللقاءات والأشغال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطها، تضمن نشر الأشغال التي تهم ميدان نشاطها على اختلاف أنواعها
- تطور التبادل مع مؤسسات التكوين والمنظمات الدولية المتخصصة من أجل تجديد أنواع التعليم المقدمة تنظم بمبادرتها الخاصة أو بناء على طلب السلطة الوصية لقاءات وطنية و / أو دولية ترتبط بهدفها كما يمكن أن تكلفها السلطة الوصية، زيادة على ذلك، بدراسة ملف له علاقة بميدان اختصاصها وإعطاء رأيها فيه كخبير.