مرسوم تنفيذي رقم 94-255
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94 – 255 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 37
يشهد حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب في المدرسة أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة يطابق كتاباته. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويعرض المدير العام هذا الحساب على مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الإداري وبتقرير عن التسيير المالي في المدرسة.
ثم ترسل هذه الوثائق كلها إلى الوزير المكلف بالمالية مرفوقة بملاحظات مجلس التوجيه وتوصياته للمصادقة عليها .