الفصل الرابع — شروط الالتحاق بالتكوين الطويل المدى
المادة 28
تنظم ثلاث مسابقات للمترشحين لأطوار التكوين الطويل المدى. 1 الدراسة المتخصصة :
الطور الأول : يمكن أن يشارك في المسابقة من جهة، حملة شهادة البكالوريا الآتون من مؤسسات مدرسية ومن جهة أخرى، الأشخاص العاملون في قطاع السياحة الذين لهم الشهادة نفسها.
الطور الثاني : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يثبتون أربعة سداسيات من الدراسات العليا، ويكونون قد شاركوا في تحضير خاص لهذه المسابقة من جهة والمستخدمون من الاطارات العاملون في قطاع السياحة الذين لهم المستوى الجامعي نفسه من جهة أخرى. 2 الدراسات العليا :
يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الآتون من الوسط الجامعي والمستخدمون الذين سبق لهم أن عملوا في السياحة والفندقة، الحائزون شهادة جامعية أو لهم مستوى مماثل، وترشحهم أو تتكفل بهم هيئتهم بعد الفوز في الانتقاء الذي تقوم به لجنة عالية المستوى تعكف على دراسة ملف كل واحد من المترشحين وعلى نتائج الاستجواب. 16 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية