الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس التربوي والعلمي
المادة 18
يساعد المجلس التربوي والعلمي المدير العام في تحديد برامج التدريس والبحث وتقويمها وضبط المناهج التربوية.
ولهذا الغرض، يفصل فيما يأتي :
تنظيم الإعداد التربوي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بالمدرسة برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات تنظيم الدروس والتكوين برامج الامتحانات والمسابقات وشروط تتويجها،
- برامج البحث والدراسات في المدرسة
- اختيار مواضيع تداريب الطلبة الجاري تكوينهم وتكوين لجان مناقشات الرسائل المتعلقة بذلك،
- تكوين لجان المسابقات والامتحانات تكوين الرصيد الوثائقي.
ويستشار المجلس، زيادة على ذلك، في مشاريع توظيف الأساتذة والباحثين والمستشارين المشاركين.