مرسوم تنفيذي رقم 94-254
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي