مرسوم تنفيذي رقم 94-254
· ج.ر عدد 54 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-254 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 حل المركز الوطني للتكوين في السياحة وأيلولة أمواله
المادة 2
تحول إلى المدرسة الوطنية العليا للسياحة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمركز الوطني للتكوين في السياحة الموجود في مدينة الجزائر وكذلك مستخدموه.