مرسوم تنفيذي رقم 94-248
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
المادة 7
تشتمل مديرية التعاون على :
أ - المديرية الفرعية للتبادل والتعاون ب المديرية الفرعية للشؤون المغاربية.
ج المديرية الفرعية لترقية المناطق الحدودية وتنميتها.