المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: 1 ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، ويشتمل على :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات رئيس الديوان عشرة ( 10 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
ويلحق بمديرية الديوان مباشرة ما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للبريد والإتصال ب المديرية الفرعية للإحصائيات والوثائق والمحفوظات
ج - المديرية الفرعية للإعلام الآلي. 13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية 2 الهياكل التالية :
المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية.
- المديرية العامة للبيئة مديرية المواصلات الوطنية مديرية تنسيق أمن الاقليم مديرية الدراسات والتنمية المحلية مديرية التعاون مديرية الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، مديرية المالية المحلية
- مديرية المستخدمين وتسيير الحياة المهنية مديرية التكوين والنشاط الاجتماعي مديرية الميزانية والمحاسبة مديرية الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة مديرية الإصلاح الإداري.