مرسوم تنفيذي رقم 94-248
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
المادة 16
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.