مرسوم تنفيذي رقم 94-248
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
المادة 15
تمارس هياكل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل هيكل فيما يخصه على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.