مرسوم تنفيذي رقم 94-248
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
المادة 14
يحدد الوزير بقرار، تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري في حدود مكتبين (2) الى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.