مرسوم تنفيذي رقم 94-247
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 13 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15
المادة 8
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال التظاهرات والاجتماعات العمومية، فيما يأتي : 1 يعد التقنين المتعلق بشروط تنظيم التظاهرات والاجتماعات العمومية ويقترحه ويتابع تطبيقه 2 يسهر على حسن سير هذه التظاهرات وعلى الأمن خلال مدتها.