المادة 2
يمارس وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري صلاحياته في الميادين الآتية :
1 - النظام العام والأمن العمومي
2 - الحريات العامة :
أ - حالة الأملاك والأشخاص وتنقلهم،
ب - الحياة الجمعوية ج الانتخابات ،
د - التظاهرات والاجتماعات العمومية
3 - الوضعية العامة في البلاد 4 العمليات ذات المصلحة الوطنية، لاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا،
5 - الأعمال المقننة 6 الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية،
7 - التنمية المحلية
8 - التنظيم الاقليمي،
9 - المالية المحلية
10- التعاون بين الجماعات المحلية
11- الاصلاح الاداري
12 - البيئة
13- الحماية المدنية
14 - المواصلات الوطنية.