مرسوم تنفيذي رقم 94-247
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-247 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 13 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 15
المادة 22
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري فيما يأتي :
1 - يشارك في الأعمال الوطنية والدولية التي تهم ميدان اختصاصه
2 - يمثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري في الأعمال الوطنية والدولية المرتبطة بميدان اختصاصه.
ويسهر، في هذا الإطار، على تطبيق كل التدابير التي تدخل ضمن مجال اختصاصه بالاتصال مع السلطات المعنية.