المادة 20
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في مجال المواصلات الوطنية، فيما يأتي : 1 19 - يضمن دوما، فى كل الظروف وعبر التراب الوطني، الاتصالات السلكية والراديو - كهربائية بين الوحدات المركزية وبينها وبين السلطات المحلية
2 - يدرس وينجز مع المصالح المعنية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ووسائلها اللازمة لعمل هيئات الدولة ويتولى استغلالها وتطويرها وأمنها، 3 يسهر على تحديد قواعد استغلال الأنظمة والتجهيزات والمنشآت الأساسية في المواصلات الوطنية كما يسهر على صيانتها وتطبيقها،
4 - يقوم الحاجات اللازمة لعمل المصالح ويسهر على توزيع الوسائل المقررة مع المصالح والهياكل المعنية ووضعها واستعمالها.