مرسوم تنفيذي رقم 94-246
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-246 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة.