مرسوم تنفيذي رقم 94-245
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-161 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز.