مرسوم تنفيذي رقم 94-245
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5
المادة 4 مكرر
تطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلوواط ساعة / شهر (500 كيلو واط ساعة / سنة)، وتطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط ساعة / شهر (500 / كيلوواط ساعة / سنة) وعلى استهلاكات غير الأسر.