مرسوم تنفيذي رقم 94-245
· ج.ر عدد 53 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5
المادة 3 مكرر
تطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حرارية / شهر (4500 وحدة حرارية / سنة).
تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه على كميات وحدة حرارية / شهر (4500 وحدة حرارية / سنة) وعلى تعريفات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 375 استهلاكات غير الأسر.
الكهرباء