المادة 2
تطبق التعاريف والأحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
أ (أ) الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها الزبون حسب احتياجاته.
ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز آلي لمنع الزبون من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله.
ب ) الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال فترة الفوترة.
ولهذا الغرض، على كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه.
ج ) تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، إذا اقتضى الأمر ، حسب الساعات اليومية وحسب الفصل ، ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا
(3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية :
ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض ( الليل ) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات.
د ) تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها الى حد %50% من الطاقة الحية.
يسجل الفائض في فاتورة المشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه، ويترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض يساوي خمس ( 1/5 ) سعر الكيلو فار في الساعة المطبق على المشترك.
تعريفات الغاز