مرسوم تنفيذي رقم 94-244
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-244 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لترقية التشغيل" مراسيم فردية
المادة الأولى
عملا بالمادة 158 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 049-302 بعنوان " الصندوق الوطني لترقية التشغيل ".