مرسوم تنفيذي رقم 94-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 15
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
يتم التعيين في المناصب العليا المقررة
2 - المستشارين التربويين للشبيبة والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - التقنيين السامين في الرياضة والمربين المختصين في الشبيبة والمساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة وخمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة