الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 مستشاري الرياضة وأساتذة تعليم تقنيات التنشيط الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة ................
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 4........................
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 من المادة .............
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة ..................