مرسوم تنفيذي رقم 94-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 15
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المصالح من بين : 1 مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - مستشاري الرياضة وأساتذة تعليم تقنيات التنشيط الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - المستشارين التربويين للشبيبة والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.