مرسوم تنفيذي رقم 94-242 · ج.ر عدد 52 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة 8 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 12 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن العمرانية. 13

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.