مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة 8 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 12 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن العمرانية. 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-07
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 94-241 ورقم 94-242 المؤرخان في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكوران »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-07
مرسوم تنفيذي رقم 01-07 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء منصبين مدنيين في الدولة لمندوبين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.